السيد جعفر مرتضى العاملي
300
زواج المتعة
ما روى عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث : أن بكير بن الأشج حدثه : أن أبا إسحاق - مولى بني هاشم - حدثه : أن رجلاً سأل ابن عباس : فقال : كنت في سفر ، ومعي جارية لي ، ولي أصحاب ، فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها ، فقال : ذاك السفاح ( 1 ) . إسناده حسن . نعم ، لقائل أن يقول : إن ابن عباس يرى : أن على المتمتع بها العدة . أما كون المتمتع بها يأتيها الثلاثة والأربعة ، بدون اعتداد بحيضة بين الأول والثاني ، فهذا هو السفاح ، فتحريمه لها إذن إنما هو لعدم استيفائها قواعدها » ( 2 ) . ونقول : إنه ليس في هذه الرواية ما يدل على الاستمتاع بمعنى عقد نكاح المتعة ، بل هي تتحدث عن تحليل الرجل جاريته لأصحابه ليستمتعوا منها ، أي بالمعنى اللغوي لا بمعنى إجراء عقد زواج المتعة عليها . . وذلك سفاح بلا ريب .
--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 148 . ( 2 ) نكاح المتعة للأهدل ص 262 .